الشيخ عزيز الله عطاردي
421
مسند الإمام الصادق ( ع )
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال لا يحل للرجل إذا نكح امرأة ولم يردها وكرهها أن لا يطلقها إذا لم يجبر عليها . ويعضلها أي يحبسها ويقول لها حتى تؤدي ما أخذت مني فنهى اللّه عن ذلك إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وهو ما وصفناه في الخلع فإن قالت له ما تقول المختلعة يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها وما فضل 22 - أما قوله وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ فالخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول اللّه « وَ . . * اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » قال الصادق عليه السّلام لا تحل له وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ يعني امرأة الولد ، وقوله وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعني أمة الرجل إذا كان قد زوجها من عبده ثم أراد نكاحها فرق بينهما واستبرأ رحمها بحيضة أو حيضتين فإذا استبرأ رحمها حل له أن ينكحها وقوله كتاب اللّه عليكم يعني حجة اللّه عليكم فيما يقول وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ يعني يتزوج بمحصنة غير زانية مسافحة قوله فمن استمتعتم به منهن . 23 - قال الصادق عليه السّلام « فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ف آتوهن أجورهن فريضة » قال الصادق عليه السّلام فهذه الآية دليل على المتعة . وقوله وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ قال ومن لم يستطع أن ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ قال غير خديعة ولا فسق ولا فجور وقوله ولا متّخذات أخدان